محكمة الموضوع "سلطتها في الإدخال والتدخل في الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سجل العقد أو لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد، إلا إذا كان أقر المالك البيع أو آلت ملكية البيع إلى البائع بعد صدور العقد.
أنه وإذ كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا من المشتري دون البائع، إلا أن الملك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلًا إذا كان العقد قد سجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع، فإنه يكفيه أن يطلب عدم إجابة المشتري من غيره إلى طلباته بخصوص تسل...
أنه يتعين على قاضي الموضوع وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها، فإن تبين للمحكمة أن من تدخل فيها طالبًا رفضها هو من كان يتعين اختصامه ابتداءً، كان لزامًا عليها أن تقبله بإعتباره الخصم الحقيقي للمدعي
أنه إذ كان القضاء بالتسليم ينبني على إثبات الحق فيه أو نفيه، فإنه إذا ما أثار المتدخل في الدعوى نزاعًا متعلق بملكيته للعقار، فإنه يتعين على المحكمة قبل الفصل في التسليم تصفية النزاع المتعلق بهذه المسألة، وبحث ما إذا كان مالكاً للعين أو له حق عليها يمتنع معه القضاء بتسليم المدعي عين التداعي على أساس...
إذ كان النزاع الراهن يدور حول أحقيه المطعون ضدهما الأول والثاني في تسلم عقار التداعي الذي باعته لهما المطعون ضدها الثالثة، وإذ تدخل وأدخل الطاعنون خصومًا في الدعوى بطلب الحكم برفضها تأسيسًا على أن مورثهم هو المالك الأصلي للعقار وتمسكوا بأن عقد البيع المؤرخ../1/2003 المنسوب صدوره للمورث لم يصدر منه،...