مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20530 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أنه يتعين على قاضي الموضوع وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها، فإن تبين للمحكمة أن من تدخل فيها طالبًا رفضها هو من كان يتعين اختصامه ابتداءً، كان لزامًا عليها أن تقبله بإعتباره الخصم الحقيقي للمدعي
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في الإدخال والتدخل في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.