شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20530 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "بعض أنواع البيوع: بيع ملك الغير" "بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة". دعوى "الخصوم في الدعوى: إدخال خصم فيها". محكمة الموضوع "سلطتها في الإدخال والتدخل في الدعوى".

المبدأ القضائي

أنه يتعين على قاضي الموضوع وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها، فإن تبين للمحكمة أن من تدخل فيها طالبًا رفضها هو من كان يتعين اختصامه ابتداءً، كان لزامًا عليها أن تقبله بإعتباره الخصم الحقيقي للمدعي

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في الإدخال والتدخل في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة