مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20530 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أنه وإذ كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا من المشتري دون البائع، إلا أن الملك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلًا إذا كان العقد قد سجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع، فإنه يكفيه أن يطلب عدم إجابة المشتري من غيره إلى طلباته بخصوص تسليم المبيع إليه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في الإدخال والتدخل في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.