شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20530 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "بعض أنواع البيوع: بيع ملك الغير" "بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة". دعوى "الخصوم في الدعوى: إدخال خصم فيها". محكمة الموضوع "سلطتها في الإدخال والتدخل في الدعوى".

المبدأ القضائي

أنه وإذ كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا من المشتري دون البائع، إلا أن الملك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلًا إذا كان العقد قد سجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع، فإنه يكفيه أن يطلب عدم إجابة المشتري من غيره إلى طلباته بخصوص تسليم المبيع إليه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في الإدخال والتدخل في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة