شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20530 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "بعض أنواع البيوع: بيع ملك الغير" "بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة". دعوى "الخصوم في الدعوى: إدخال خصم فيها". محكمة الموضوع "سلطتها في الإدخال والتدخل في الدعوى".

المبدأ القضائي

إذ كان النزاع الراهن يدور حول أحقيه المطعون ضدهما الأول والثاني في تسلم عقار التداعي الذي باعته لهما المطعون ضدها الثالثة، وإذ تدخل وأدخل الطاعنون خصومًا في الدعوى بطلب الحكم برفضها تأسيسًا على أن مورثهم هو المالك الأصلي للعقار وتمسكوا بأن عقد البيع المؤرخ../1/2003 المنسوب صدوره للمورث لم يصدر منه، وانتهت محكمة الموضوع إلى رد وبطلان ذلك العقد – دون بحث التصرف ذاته – بما لا يمكن معه الاعتداد به كسند ملكية البائعة للمطعون ضدهما الأول والثاني المؤسسة على هذا العقد وهو ما يجعل البيع الصادر منها للأخيرين غير نافذ في مواجهة الطاعنين باعتبارهم من ورثة المالك الأصلي للعقار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتسليم عقار التداعي إلى المطعون ضدهما الأول والثاني في مواجهة الطاعنين دون أن يبحث ما إذا كان مورثهم قد باع العقار للمطعون ضدها الثالثة قبل بيعها إياه للمطعون ضدهما الأول والثاني والذي لم يكن القضاء برد وبطلان العقد الأول يحول دون بحثه البيع محل هذا العقد.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في الإدخال والتدخل في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة