مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20530 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أنه إذ كان القضاء بالتسليم ينبني على إثبات الحق فيه أو نفيه، فإنه إذا ما أثار المتدخل في الدعوى نزاعًا متعلق بملكيته للعقار، فإنه يتعين على المحكمة قبل الفصل في التسليم تصفية النزاع المتعلق بهذه المسألة، وبحث ما إذا كان مالكاً للعين أو له حق عليها يمتنع معه القضاء بتسليم المدعي عين التداعي على أساس أن ذلك مدار البحث في الدعوى طالما صح مثوله في الدعوى وصار خصماً فيها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 43/6 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في الإدخال والتدخل في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.