مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعنون قد اختصموا المطعون ضدهم من السابع عشر حتى الأخير دون أن يوجهوا لهم طلبات، أو توجه منهم لهم طلبات، وكان موقفهم من خصومة الدعوى موقفًا سلبيًا، ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، وكانت أسباب الطعن كذلك لا تتعلق بهم فيكون اختصامهم في الطعن غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالصفة والمصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.