شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "الطعن في الحكم: الصفة والخصوم في الطعن". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل الشهر العقاري أمام القضاء". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة والمصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعنون قد اختصموا المطعون ضدهم من السابع عشر حتى الأخير دون أن يوجهوا لهم طلبات، أو توجه منهم لهم طلبات، وكان موقفهم من خصومة الدعوى موقفًا سلبيًا، ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، وكانت أسباب الطعن كذلك لا تتعلق بهم فيكون اختصامهم في الطعن غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالصفة والمصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة