مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26648 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية تقضي ببطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتطرق الإثباتالقاعدة القضائية
إغفال الحُكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان مُنتجًا وفحصه إذا رأته متسمًا بالـجديـــــة للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنَّ إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية للحكم يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنَّه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن ت...
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية تقضى ببطلانه؛ بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة د...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.