مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26869 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن أوراق الدعوى اشتملت على حكمين صدر أولهما في الاستئناف رقم ... لسنة 22 ق القاهرة طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2017 مدني كلي شمال القاهرة والمقضي فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى ببطلان عقود البيع المؤرخة ../4/2008، ../5/2008، ../2/2009 لصوريتها صورية مطلقة مع عدم قبول تدخل المطعون ضده بالبند أولاً وثانيهما في الاستئناف رقم ... لسنة 24ق القاهرة على الحكم الصادر في تلك الدعوى الابتدائية ذاتها والمقضي فيه بإلغاء الحكم المستأنف – فيما قضى ببطلان هذه العقود الثلاثة لصورتها صورية مطلقة – ومجدداً برفض الدعوى، ومن ثم صار أمام محكمة الموضوع حكمان نهائيان متناقضان في شأن العقود الأخيرة والصادرة من مورث الطاعنين، فلا تنعقد لها حجية أمامها ويتعين عليها ألا تعتد بحجية أي منها وتسترد كامل سلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأي منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول على أحدهما دون الآخر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضيمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.