شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26712 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية ارتفاق "من أنواع الارتفاق: حق الارتفاق بالمرور". ملكية "الحقوق المتفرعة عن الملكية: حق الارتفاق".

المبدأ القضائي

أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٨١٢ من القانون المدني على أنه "إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناءً على تصرف قانوني، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء" يدل على أنه إذا تصرف مالك الأرض التي لها منفذ الطريق، فإنه حق المرور لا يكون إلا في الجزء المبيع طالما كان ذلك مستطاعاً، ولو لم يكن المرور فيه أخف ضرراً من المرور في العقارات المجاورة، لأن الحبس كان بفعل البائع

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 812 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "الحقوق المتفرعة عن الملكيةحق الارتفاق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة