مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26712 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٨١٢ من القانون المدني على أنه "إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناءً على تصرف قانوني، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء" يدل على أنه إذا تصرف مالك الأرض التي لها منفذ الطريق، فإنه حق المرور لا يكون إلا في الجزء المبيع طالما كان ذلك مستطاعاً، ولو لم يكن المرور فيه أخف ضرراً من المرور في العقارات المجاورة، لأن الحبس كان بفعل البائع
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "الحقوق المتفرعة عن الملكيةحق الارتفاقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.