شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5095 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل: القصور. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فيها وتقدير الأدلة والمستندات، والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب عليها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى

القاعدة القضائية

استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة