شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5095 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثــابت بالأوراق ". نقض " الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض ".

المبدأ القضائي

أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك في موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق، وما هو ثابت فيها.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الحكم في الطعنسلطة محكمة النقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة