مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5095 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبًا بالقصور.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوىالقاعدة القضائية
التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصور.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.