شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24666 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي: تمثيل وزير العدل أمام القضاء". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة". نيابة "النيابة القانونية: النيابة عن الدولة".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن الأول بصفته - وزير العدل - هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، وبالتالي لا يكون للمطعون ضده الثاني صفة في الخصومة لأنه تابع له ولا يجوز له تمثيل قلم المطالبة بالمحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم أمام القضاء، فيكون اختصامه في الطعن غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعننيابة "النيابة القانونيةالنيابة عن الدولةالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة