مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24666 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن الأول بصفته - وزير العدل - هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، وبالتالي لا يكون للمطعون ضده الثاني صفة في الخصومة لأنه تابع له ولا يجوز له تمثيل قلم المطالبة بالمحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم أمام القضاء، فيكون اختصامه في الطعن غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعننيابة "النيابة القانونيةالنيابة عن الدولةالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.