الخصوم بصفة عامة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة
الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون
إذ كان الطاعن الأول بصفته - وزير العدل - هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، وبالتالي لا يكون للمطعون ضده الثاني صفة في الخصومة لأنه تابع له ولا يجوز له تمثيل قلم المطالبة بالمحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم أمام القضاء، فيكون اختصامه في الطعن غير مقبول
أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصومًا حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أنه كان مُختصمًا أمام محكمة أول درجة، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته، وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره.
أن مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۲۱٦ لسنة ۱۹۷۲ بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم ٣٤٦ لسنة ۱۹۷۲ تنفيذًا للقانونين رقمي 52، ٥٣ لسنة ۱۹۷۲ بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقًا للقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ والقرار الجمهوري المشار إليه، والمادة السادسة من...
إذ كان جهاز تصفية الحراسات يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول بصفته هو الممثل القانوني لجهاز تصفية الحراسات، كما أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، ول...
أن طلب صحة ونفاذ العقد واتخاذ ما يلزم من تسجيل بشأنه حق عيني عقاري إنما هو موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها، وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بتسجيله.
إذ كان وزير العدل بصفته- الطاعن الأول- هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وهو وحده الذي يمثلها أمام القضاء، فلا يقبل الطعن من الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما لرفعه من غير ذي صفة.