شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24666 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري والقصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع: سلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوعسلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة