مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35242 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث يقضى بأن الحق في الإرث يستحق بموت المورث، فتنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة بمجرد تحقق سبب انتقالها وهو وفاة المورث، وكان إعلام تحقيق الوفاة والوراثة - الذى يصدر بناءً على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية - ولئن كان يصلح حجة ودليلاً على تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث، إلا أنه إذ يخلع على الورثة هذه الصفة ويثبت خلافتهم للمورث، فإنه يُقرر حالة ولا ينشئها، فلا يتوقف على صدوره استحقاق الإرث الذى ينشأ بمجرد وفاة المورث، ويجوز للوارث من هذا الوقت التصرف في نصيبه بجميع أنواع التصرفات بما في ذلك الاتفاق مع باقي الورثة على قسمة أموال التركة أو التخارج منها مقابل عوض، ولا يشترط لصحته أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين وأن يتضمن العقد ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره ولو تنازع الطرفين حول تحديده، ويكون العقد المبرم في هذا الشأن، وفقاً لما تقضى به المادة ۸۳5 من القانون المدني كسائر العقود متى استوفى أركان انعقاده وشروط صحته يكون ملزماً للمتعاقدين ولا يجوز لأحد أطرافه أن يستقل بنقضه أو تعديله
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 77 — القانون المدني
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالميراثالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.