الميراث
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون هذا النظر (للوراث التصرف فى نصيبه بوفاة المورث بجميع أنواع التصرفات ومنها قسمة أموال التركة أو التخارج منها بعوض وعدم اشتراط كون محل الالتزام معيناً) وقضى ببطلان عقد التخارج من التركة المؤرخ ../4/2018 موضوع الدعوى على سند من أن محل الالتزام في هذا العقد...
أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث يقضى بأن الحق في الإرث يستحق بموت المورث، فتنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة بمجرد تحقق سبب انتقالها وهو وفاة المورث، وكان إعلام تحقيق الوفاة والوراثة - الذى يصدر بناءً على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية - ولئن...
أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب.
أن المشرع لم يُعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية
أن الميراث إذا توفرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اُعتبر سببًا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب.