شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35242 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إرث "أحكام الميراث بصفة عامة: تصرفات الوارث" "التركة: ثبوت الملكية بالميراث". التزام "من أركان الالتزام: محل الالتزام: من الشروط الواجب توافرها في محل الالتزام أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين". تركة "تحديد نطاق التركة: تعيين الورثة وتعيين أنصبائهم وانتقال التركة إليهم". حكم "الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". عقد "أركان العقد وشروط انعقاده". ملكية "أسباب كسب الملكية: الميراث".

المبدأ القضائي

إذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون هذا النظر (للوراث التصرف فى نصيبه بوفاة المورث بجميع أنواع التصرفات ومنها قسمة أموال التركة أو التخارج منها بعوض وعدم اشتراط كون محل الالتزام معيناً) وقضى ببطلان عقد التخارج من التركة المؤرخ ../4/2018 موضوع الدعوى على سند من أن محل الالتزام في هذا العقد غير معين بذاته ونوعه ومقداره لمجرد أنه تضمن تخارج المطعون ضدها من تركة مورثها في تاريخ سابق على ضبط إعلام وراثة مورثها في الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٨ أسرة المنتزه في ../10/2020 بتحديد نصيبها في هذه التركة، على الرغم من أن هذا الحكم هو قضاء كاشف لحقها في الميراث وليس منشئاً له، ولا ينفي بطريق اللزوم علم أطراف التداعي بنصيبها الشرعي في تركة مورثهم، فإنَّه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والذي جره للخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث أركان العقد

موضوع الدعوى وشروط صحته وخلو الإرادة من العيوب ومدى قابلية محل الالتزام والثمن المقابل له للتعين والتقدير، بما يوجب نقض الحكم المطعون

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالميراث
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة