مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34841 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن المشرع في القانون الأخير وتعديلاته (قانون الجمارك ٦٦ لسنة ١٩٦٣) لم يعهد للقضاء العادي بنظر المنازعات الضريبية الناشئة عن أحكامه على نحو ما انتهجه في بعض القوانين المنظمة لبعض أنواع الضرائب الأخرى كقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ المعدل بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰5، وقانون الضريبة العامة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، الأمر الذي حدا بالمحكمة الدستورية العليا القضاء في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر (ب) بتاريخ ١٧ من أبريل ۲۰۱۳ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (۱۷) ونص الفقرة السادسة من المادة ٣٥ من القانون الأول، وفي القضية رقم ۷۰ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۳۱ مكرر (ج) بتاريخ ٢ من أغسطس ۲۰۱5 بعدم دستورية نص المادة (۱۲۳) من القانون الثاني- وهي النصوص التي عقدت الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة عن هذين القانونين، على سند من أن القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب تعد منازعات إدارية بحسب طبيعتها ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء، وأنه لا وجه للاعتداد في هذا الشأن بأن البند السادس من المادة العاشرة من القانون الحالي لمجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بأن جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة، إذ لم يخصها المشرع بقواعد إجرائية تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناءً من تلك التي تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى المنوط بمجلس الدولة الفصل فيها، ولا يعد مبرراً لإهدار هذا الاختصاص تراخي المشرع عن سن ذلك القانون
تصنيف المكتب الفني
قانون "دستورية القوانينالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.