شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34841 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإدارى". جمارك "الرسوم الجمركية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". رسوم "الرسوم الجمركية". قانون "دستورية القوانين".

المبدأ القضائي

أن المنوط به تحديد كافة أحكام الرسوم الجمركية من عناصرها ومقوماتها ووعائها وسعرها والمكلف بها والملزم بسدادها وحالات الإعفاء منها هو قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ - الذي عدل تسميتها إلى الضريبة الجمركية - والقرارات الصادرة من الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكامه، فإن المنازعة في هذه القرارات تعد منازعة ذات طبيعة إدارية بحتة ينعقد الاختصاص ولائياً بنظرها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

تصنيف المكتب الفني

قانون "دستورية القوانين
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة