مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34841 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن المنوط به تحديد كافة أحكام الرسوم الجمركية من عناصرها ومقوماتها ووعائها وسعرها والمكلف بها والملزم بسدادها وحالات الإعفاء منها هو قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ - الذي عدل تسميتها إلى الضريبة الجمركية - والقرارات الصادرة من الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكامه، فإن المنازعة في هذه القرارات تعد منازعة ذات طبيعة إدارية بحتة ينعقد الاختصاص ولائياً بنظرها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
تصنيف المكتب الفني
قانون "دستورية القوانينالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.