شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34841 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإدارى". جمارك "الرسوم الجمركية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". رسوم "الرسوم الجمركية". قانون "دستورية القوانين".

المبدأ القضائي

إذ كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتطبيق قانون الرسوم الجمركية، فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، ويكون لذي المصلحة حق الطعن والمنازعة فيها أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون

تصنيف المكتب الفني

قانون "دستورية القوانين
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة