مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34841 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتطبيق قانون الرسوم الجمركية، فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، ويكون لذي المصلحة حق الطعن والمنازعة فيها أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون
تصنيف المكتب الفني
قانون "دستورية القوانينالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.