مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34841 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن المحكمة الدستورية العليا أكدت هذا الاختصاص (اختصاص القضاء الإدارى بنظر منازعات الرسوم الجمركية وفق ق الجمارك ٦٦ لسنة ١٩٦٣) في حكمها الصادر في القضية رقم ١٠ لسنة ٣٣ ق تنازع - تنفيذ - بجلسة ١٢ يناير سنة ۲۰۱٤ فيما انتهت إليه من أن المنازعة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية ذات طبيعة إدارية ينسحب عليها نص البند (سادساً) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وأنها تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإداري
تصنيف المكتب الفني
قانون "دستورية القوانينالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.