شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34841 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإدارى". جمارك "الرسوم الجمركية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". رسوم "الرسوم الجمركية". قانون "دستورية القوانين".

المبدأ القضائي

أن المحكمة الدستورية العليا أكدت هذا الاختصاص (اختصاص القضاء الإدارى بنظر منازعات الرسوم الجمركية وفق ق الجمارك ٦٦ لسنة ١٩٦٣) في حكمها الصادر في القضية رقم ١٠ لسنة ٣٣ ق تنازع - تنفيذ - بجلسة ١٢ يناير سنة ۲۰۱٤ فيما انتهت إليه من أن المنازعة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية ذات طبيعة إدارية ينسحب عليها نص البند (سادساً) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وأنها تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإداري

تصنيف المكتب الفني

قانون "دستورية القوانين
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة