شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3536 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: صـــور الأوراق الرسمية: مدى حجيتها" "حجيــــة الصــــور العرفيـــــة". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهرى والقصور فى أسباب الحكم الواقعية". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى".

المبدأ القضائي

أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين ۱۲، ۱۳ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر برقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 12 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 13 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 25 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة