نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 12
الحالة التشريعية غير مكتملة
القانون: حالة السريان غير مكتملة
الحالة في 2026-03-28
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين ۱۲، ۱۳ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر برقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨
أن مؤدى نص المادة ۱۲ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أنه إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل وتعتبر الصورة مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، بما مؤداه أنه إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل المحرر الموجود كانت قرينة قانون...