شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20826 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الطعن: من حالاته: عدم إيداع الكفالة". نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الكفالة".

المبدأ القضائي

إذ كان الطعن الماثل عن حكمٍ واحدٍ وإن كان يشمل أكثر من شق، إذ إن الفصل في أحدهم وهو الطلب العارض الذي وجهه الطاعن للمطعون ضدهما بتثبيت ملكيته لأطيان التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، يترتب عليه الفصل في الآخر وهو الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهما بطلب الـحـكــم بـطـرد الطاعن من أطيان التداعي والتسليم والزامه بالريع عن أثرة الغصب فإنه لا يفرض على الطعن سوى كفالة واحدة تودع عند التقرير بالطعن بالنقض ويضحى الدفع (المُبدى من النيابة ببطلان الطعن لسداد كفالة واحدة) على غير أساس

تصنيف المكتب الفني

نقض " إجراءات الطعن بالنقضإيداع الكفالة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة