مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6071 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/03/25
المبدأ القضائي
أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، ومتى حاز الحكم هذه القوة، فإنه يمنع الخصوم أنفسهم من المنازعة في المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي " "نطاقهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.