قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي " "نطاقها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، ومتى حاز الحكم هذه القوة، فإنه يمنع الخصوم أنفسهم من المنازعة في المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.
أن مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت تلك الحجية.
أن حجية الحكم تقتصر على الشيء المقضي فيه، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
4- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة ... تأسيساً على أنه تم الفصل في ذات النزاع بين نفس الخصوم والسبب والموضوع المحاج به، وكان الثابت من الأوراق أن موضوع الدعوى رقم ... لسنة ... السابق تداولها بين نفس الخصوم محله...