مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14313 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 558 من القانون المدني على "أن الإيجار عقد يلزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة"، والنص في المادة 563 من هذا القانون على أنه "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينقضي بانقضاء هذه الفترة اذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها..." يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في انهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 563 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها في تفسير العقودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.