مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14313 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
إذ كان البيَّن من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ../9/2005 سند الدعوى خاضع للقانون المدني طبقاً لنصوص القانون رقم 4 لسنة 1996 وأن مدته مشاهرة وأن القيمة الإيجارية به هي 350 جنيهاً شهرياً بيد أن مورث المطعون ضدهم (المستأجر) قد سدد مقدم إيجار مقداره 20 ألف جنيه على أن يتم دفع مبلغ 200 جنيه من الأجرة الشهرية المتضمن عليها ويخصم مبلغ 150 جنيه من مقدم الإيجار لحين نفاذه، ومن ثم فإن إرادة طرفيه قد اتجهت إلى انعقاده إلى نهاية المدة المحددة لنفاذ مقدم الإيجار المذكور، وبعد انقضاء هذه المدة يكون من العقود غير المحددة، ويكون منعقداً للمدة المعينة فيه لدفع الأجرة (وهي شهر) وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني، وإذ كان البيَّن من الأوراق نفاذ مقدم الإيجار المدفوع من مورث المطعون ضدهم، فإن عقد الإيجار يكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر يكون لأى من طرفيه الحق في انهائه إذا نبه على الآخر بذلك قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة 563 مدني، وإذ كان الطاعنان قد نبها على المطعون ضدهم بتاريخ ../3/2021 برغبتهما في انتهاء العقد، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عارها بهذا التنبيه بنهاية الشهر التالي للتنبيه بعدم الرغبة في تجديد العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة العقد بأنها ممتدة وليست مشاهرة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها في تفسير العقودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.