مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13210 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص.
تصنيف المكتب الفني
قانون "القانون واجب التطبيقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.