مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13210 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
إذ كان وزير العدل بصفته- الطاعن الأول- هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وهو وحده الذي يمثلها أمام القضاء، فلا يقبل الطعن من الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما لرفعه من غير ذي صفة.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.