مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11055 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٤٤ من القانون المدني أنه إذا أُبرم عقدٌ صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك - متى كان حسن النية وقت التعاقد – بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقي وذلك حماية لحسن النية الذي لازم التصرف وهو الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
إبرام عقد صوري. للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل التمسك بالعقد الصوري دون الحقيقي. شرطه. حسن النية وقت التعاقد. م 244/1 مدنى. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.