شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11055 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري والقصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يُعد كذلك". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري". صورية "إثبات الصورية: الغير في الصورية" "العقود والتصرفات القانونية التي ترد عليها الصورية: الصورية في عقد البيع". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص والغير" "صورية العقد".

المبدأ القضائي

أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٤٤ من القانون المدني أنه إذا أُبرم عقدٌ صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك - متى كان حسن النية وقت التعاقد – بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقي وذلك حماية لحسن النية الذي لازم التصرف وهو الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 244 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

القاعدة القضائية

إبرام عقد صوري. للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل التمسك بالعقد الصوري دون الحقيقي. شرطه. حسن النية وقت التعاقد. م 244/1 مدنى. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة