تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
إبرام عقد صوري. للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل التمسك بالعقد الصوري دون الحقيقي. شرطه. حسن النية وقت التعاقد. م 244/1 مدنى. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٤٤ من القانون المدني أنه إذا أُبرم عقدٌ صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك - متى كان حسن النية وقت التعاقد – بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العقد...
أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٤٤ من القانون المدني أنه إذا أُبرم عقدٌ صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشتري بعقد غير مسجل أن يتمسك - متى كان حسن النية وقت التعاقد – بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العق...