مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11055 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أنه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات أنه "يترتب على نقض الحُكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحُكم المنقوض متى كان ذلك الحُكم أساساً لها"، فإن نقض الحُكم في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المطعوم ضده أولاً رد القطعتين .... و.... من أرض النزاع، وإلزام المطعون ضده ثانياً بتسليمهما إليه، يترتب عليه نقض الحكم فيما قضى به من إلغاء منع تعرض المطعون ضده أولاً للطاعنين في حيازة وملكية ما يخصهما من أرض النزاع باعتباره مؤسساً عليه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 271/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 271 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.