مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12319 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كلٍ بمقدار هذه الزيادة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "بعض صور الملكيةالملكية الشائعةاستعمال المال الشائع واستغلالهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.