ملكية "بعض صور الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
وعلى ما انتهى إليه قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية - أن النص في المادة ١٤٤ من الدستور الصادر عام 1971 على أن " يُصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يُعين القانون من...
وعلى ما انتهى إليه قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية - أن النص في المادة ٦٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر على أن " يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحُكم المحلي .... إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية "، وفي...
أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع، فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار، فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية،...
أنَّ مقابل الانتفاع بأملاك الدولة – وعلى ما يُستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري – هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية – أي دون سند - أو مجرد التسامح.
أن حق الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي، ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقًا للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدني.
إذ كان الثابت بالأوراق وتقارير الخبرة في الدعوى أن المطعون ضدهم أولًا يشغلون جزءًا من أملاك الدولة لإقامة مشروع البيت النوبي عليها ولم يسددوا مقابل الانتفاع عنها من عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٩، ومن ثم فإن مقابل الانتفاع المستحق عن تلك الأرض لا يعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي، ولا...
أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كلٍ بمقدار هذه الزيادة
أن لكل مالكٍ على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشاع، فإذا انفرد بوضع يده على هذا العقار فإنه لا يُعد غاصبًا له ولا يستطيع أحد من الشركاء انتزاع هذا الجزء منه، بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد، ولا شأن لقواعد إدارة الم...
أنه مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني يدل على أن للشريك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزًا، وحالة الفرز والتحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن ذلك كله لا يُبطل عقد البيع أو يُفسده.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها إغفال بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مُجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا سائغًا عليه وإلا كان حكمها قاصرًا
إذ كان الواقع المطروح في الدعوى والثابت من الأوراق وتقرير الخبير المقدم فيها أن الطاعنين يضعان اليد على أطيان التداعي بالميراث عن والدتهما التي آلت إليها الملكية بموجب عقد البيع المؤرخ 26/12/1979 بالشراء من والدهما والتي آلت إلى الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ 11/11/1973 بالشراء من أحد الملاك على الشي...