شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12318 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى صحيفة افتتاح الدعوى: بيانات الصحيفة" "المسائل التي تعترض سير الخصومة: اعتبار الدعوى كأن لم تكن".

المبدأ القضائي

أن مناط اعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب –وعلى ما جرى به نص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات – أن يكون راجعاً إلى فعل المستأنف، وهو إن كان مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع، إلا أنه يجب أن يكون استخلاصها سائغاً.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 70 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 240 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة