مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12318 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أن مناط اعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب –وعلى ما جرى به نص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات – أن يكون راجعاً إلى فعل المستأنف، وهو إن كان مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع، إلا أنه يجب أن يكون استخلاصها سائغاً.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 70 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 240 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.