نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 240
الحالة التشريعية غير مكتملة
القانون: حالة السريان غير مكتملة
الحالة في 2026-01-17
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة . ق طنطا " مأمورية المحلة الكبرى " الصادر بشأنه أمر تقدير الرسوم المتظلم منه، قد قضى بإلزام المطعون ضده وآخرين بالمصاريف عملاً بالمادة ١٨٤، ٢٤٠ من قانون المرافعات دون تخصيص حصة كل منهم فيها، فإنه يكون قد ألزمهم المصاريف - وتشمل الرسوم القضائية - بالتساوي فيما بينهم، مما كان يتعين معه...
أن مناط اعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب –وعلى ما جرى به نص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات – أن يكون راجعاً إلى فعل المستأنف، وهو إن كان مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع، إلا أنه يجب أن يكون استخلاصها سائغاً.