مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 101 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة (٢٥٣) من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.