شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18648 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " حجية الأحكام: مدى تعلقها بالنظام العام"" ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها ". نقض " الطعن في أحكام محكمة النقض " " الحكم في الموضوع: حجية حكم النقض" " الطعن في قرارات غرفة المشورة".

المبدأ القضائي

أن مفاد النص في المادة 101 من قانون الإثبات أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام، ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء، فبات على المحاكم وفي مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكمًا قد صار باتًا قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " الطعن في أحكام محكمة النقض " " الحكم في الموضوعحجية حكم النقض" " الطعن في قرارات غرفة المشورة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة