مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18648 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
أن قرار محكمة النقض في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه أيضًا بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء وفقًا للمادة ٢٦٣ من قانون المرافعات.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 263 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " الطعن في أحكام محكمة النقض " " الحكم في الموضوعحجية حكم النقض" " الطعن في قرارات غرفة المشورةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.