مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15347 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أنه يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدى إليه النتيجة التي انتهى إليه
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.