مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15347 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته سبق أن أقام على المطعون ضده الأول بصفته الدعويين رقمي .... و .... لسنة ٢٠١٠ مدني كلي الإسكندرية والمستأنفين برقم .... لسنة 71 ق الإسكندرية، بطلب براءة ذمته من الرسوم محل أمري تقدير الرسوم في الدعوى رقم .... لسنة ١٩٩٨ مدني كلي الإسكندرية، وقضي برفضهما بحكم بات وتضمن في أسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الدعوى تُعد منازعة في أساس الالتزام بالرسوم في حين أن الدعوى الراهنة أقامها الطاعن بصفته بطريق المعارضة بطلب براءة ذمته فيما زاد عن الرسم الثابت الذي تم سداده عند إقامة الدعوى لعدم استحقاق رسم نسبي عن الدعوى الصادر فيها أمري التقدير سالفي الذكر، ومن ثم فإن هذه المعارضة وفقًا للتكييف القانوني الصحيح في ضوء الوقائع والطلبات المطروحة فيها لا تعدو أن تكون منازعة حول ما إذا كان يستحق على الدعوى - الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم – رسم نسبي أم رسم ثابت حسبما يتمسك الطاعن بصفته أنها دعوى مجهولة القيمة، وبالتالي تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه ولا تعتبر نزاعًا في أساس الالتزام ومداه، وكان الثابت أيضًا بالأوراق صدور الحكم الاستئنافي رقم .... لسنة ٧٧ ق الإسكندرية في هذه المعارضة بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وإعادتها إلى محكمة أول درجة لما انتهى إليه أيضًا من تكييف الدعوى الراهنة بأنها منازعة في مقدار الرسوم المطالب بها عن أمري التقدير المشار إليهما، وقد أصبح هذا الحكم باتًا، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تتقيد بحجية هذا الحكم وأن تمضي في نظر الدعوى وفقًا لهذا التكييف باعتبارها منازعة في مقدار الالتزام وليس أساسه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه في الدعويين رقمي .... و .... لسنة ٢٠١٠ مدني كلي الإسكندرية واستئنافها استنادًا إلى وحدة الموضوع في الدعويين، فإنه يكون معيبًا (بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق)
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.