محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ولا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها ا...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته سبق أن أقام على المطعون ضده الأول بصفته الدعويين رقمي .... و .... لسنة ٢٠١٠ مدني كلي الإسكندرية والمستأنفين برقم .... لسنة 71 ق الإسكندرية، بطلب براءة ذمته من الرسوم محل أمري تقدير الرسوم في الدعوى رقم .... لسنة ١٩٩٨ مدني كلي الإسكندرية، وقضي برفضهما بحكم بات و...
أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وأن تُسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، وأن العبرة في تكييفها بأنها دعوى حق هي بحقيقة المطلوب فيها