شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25259 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/16

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "أوصاف الالتزام: الشرط: الشرط الفاسخ الصريح". بيع "فسخ عقد البيع وانفساخه: الفسخ الاتفاقي: الشرط الفاسخ الصريح". عقد "فسخ العقد: الشرط الصريح الفاسخ". محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة للمُنازعات الناشئة عن العقود: سُلطتها في فسخ العقد".

المبدأ القضائي

أنَّ الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو لجوء إلى القضاء عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، وحسبه أن يتحقق من توافر شروطه، ويكون حكمه في هذه الحالة مقرراً للفسخ، ولا يملك القاضي في هذه الحالة إمهال المدين لتنفيذ التزامه، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء المستحق عليه أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ عليه، إذ ليس من شأن هذا السداد أن يُعيد العقد بعد انفساخه.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في فسخ العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة