مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25259 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
أنَّ الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو لجوء إلى القضاء عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، وحسبه أن يتحقق من توافر شروطه، ويكون حكمه في هذه الحالة مقرراً للفسخ، ولا يملك القاضي في هذه الحالة إمهال المدين لتنفيذ التزامه، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء المستحق عليه أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ عليه، إذ ليس من شأن هذا السداد أن يُعيد العقد بعد انفساخه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في فسخ العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.