شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25259 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/16

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "أوصاف الالتزام: الشرط: الشرط الفاسخ الصريح". بيع "فسخ عقد البيع وانفساخه: الفسخ الاتفاقي: الشرط الفاسخ الصريح". عقد "فسخ العقد: الشرط الصريح الفاسخ". محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة للمُنازعات الناشئة عن العقود: سُلطتها في فسخ العقد".

المبدأ القضائي

أنَّ القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ، وكل ما يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً من تلقاء ذاته بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في فسخ العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة