مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25259 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكمان المطعون فيه والابتدائي أن البند الخامس من عقد البيع المؤرخ 23/7/2020 قد نص على أنه يقر الطرف الثاني المشتري في حالة تأخره في سداد أي قسط من الأقساط في موعده يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون إنذار أو إعذار أو صدور حكم قضائي بذلك....، وكانت هذه العبارات صريحة وقاطعة الدلالة على اتفاق المتعاقدين على الشرط الفاسخ الصريح متى تأخر المشتري في الوفاء بالتزامه بسداد باقي الثمن، ومنْ ثمَّ فإنَّ الفسخَ يقعُ فور تحقق المخالفة الموجبة له وإبداء البائع رغبته فيه، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن تطبيق ذلك الشرط منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، وأن المطعون ضده قام بعرض باقي ثمن الوحدة المبيعة بموجب الإنذار المؤرخ 15/۷/2023 وإيداع المبلغ خزينة المحكمة بما يبرئ ذمته ومنْ ثمَّ لا يكون طلب الفسخ مقبولاً، رغم أنَّ عقد البيع موضوع الدعوى قد انفسخ إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح سالف البيان بتخلف المطعون ضده عن الوفاء بأقساط باقي الثمن المستحقة اعتبارًا من أغسطس ۲۰۲۱، فإنَّ عرضها وإيداعها في ١٥/٧/٢٠٢٣ أمام محكمة أول درجة ليس من شأنه أن يُعيد العقد بعد انفساخه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى الفسخ فإنَّهُ يكونُ معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في فسخ العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.