مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34327 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها كانت تشغل العين محل التداعي مع المطعون ضده الثاني كمسكن زوجية منذ زواجها منه واستمرت في الإقامة بها حتى طلاقها منه، وقد صدر لها قرار بتمكينها من العين محل التداعي في المحضر رقم .. لسنة .. إداري قسم أول كفر الشيخ باعتبارها حاضنة وأن المطعون ضده الثاني يملك شقة التداعي وتواطأ مع المطعون ضده الأول لطردها منها بأن أبرما فيما بينهما عقدي البيع المؤرخ ../../۲۰۱٦ ، والإيجار المؤرخ ../../٢٠١٦ ، وإقامة الأخير الدعوى رقم .. لسنة .. مدني محكمة كفر الشيخ - كمؤجر- والتي قضى فيها بطرد المطعون ضده الثاني من العين محل التداعي لانتهاء عقد الإيجار، رغم كونها لم تكن طرفًا في تلك الدعوى، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقدي البيع المؤرخ ../../۲۰۱٦ ، والإيجار المؤرخ ../../٢٠١٦ إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بطردها من العين محل التداعي على قالة أن قرار التمكين الصادر لصالح الطاعنة قرار وقتي لحين الفصل في أصل الحق وأن المطعون ضده الأول تحصل على الحكم الصادر في الدعوى .. لسنة .. مدني محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطرد المطعون ضده الثاني من العين محل التداعي فإنه يكون أحق بالعين محل التداعي واستردادها، دون أن يتناول دفاع الطاعنة رغم جوهريته - والذي إن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى- لا سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد إعداد المطعون الثاني المسكن المستقل المناسب للصغار ومحضونتهم، فيكون قد ران عليه القصور المبطل الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصوريةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.