محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المادة ۱۸ مكررًا ثالثًا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 قد نصت على أنه "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق ا...
أن المادة ۱۸ مكررًا ثالثًا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 قد نصت على أنه "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق ا...
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها كانت تشغل العين محل التداعي مع المطعون ضده الثاني كمسكن زوجية منذ زواجها منه واستمرت في الإقامة بها حتى طلاقها منه، وقد صدر لها قرار بتمكينها من العين محل التداعي في المحضر رقم .. لسنة .. إداري قسم أول كفر الشيخ باعتبارها حاضنة وأن المطعون ضده الثاني...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر...