شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 25221 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/16

محكمة النقضالدوائر المدنيةإثبات "عـبء الإثبات في الصورية". صورية "إثبات الصورية: الصورية في عقد البيع" "من أنواع الصورية: الصورية المطلقة". عقد "صورية العقد".

المبدأ

أنَّ للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر من البائع له، صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود؛ إذا إنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده، ويصبح له بهذه الصفة - وفقاً لصريح نص المادة 244/1 من القانون المدني - أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة، باعتباره من الغير في أحكام الصورية للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 244 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

القاعدة القضائية

المشتري الذي لم يسجل عقده. له أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر من البائع له صورية مطلقة وله إثبات تلك الصورية بكافة طرق الإثبات. م 244/1 مدني. (2 مبادئ)

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة